|
جـامـعـة
عــدن
- نيـابة شـئون الطـلاب
دليل
الطالب
للعام
الدراسي 2000م -2001م
الباب
الرابع
لوائح
وأنظمة الدراسة في جامعة عدن
1.
ترتكز
الدراسة في الجامعة على خطط دراسية تضعها
الأقسام العلمية ويصادق عليها المجلس بتوصية
من مجلس الكلية وتبين هذه الخطط المساقات
الدراسية وتوزيعها على المستويات الدراسية
وفصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مساق
والقسم الذي يقوم بتدريسها.
2.
تتألف
الخطط الدراسية من مساقات فصلية إلزامية،
ويجوز أن تحتوي الخطة الدراسية على مالا يزيد
على أربعة مساقات اختيارية كحد أقصى.
3.
تبلور
الخطة الدراسية في وثائق تحتوي على المفردات
المفصلة لكل مساق ويحدد فيها عدد الساعات
الدراسية الأسبوعية للمحاضرات النظرية
وحلقات النقاش والدروس العملية وأنواع
النشاطات الدراسية المرتبطة بالمساق،
وأساليب التقويم، والمراجع الأساسية.
4.
تقسم
المساقات المؤدية إلى نيل الشهادة الجامعية
الأولى إلى ثلاثة أنواع:-
i.
متطلبات
الجامعة:
مساقات يحددها المجلس ويشترك في دراستها جميع
طلبه الجامعة وتخصص لها نسبة عشرة في المائة
كحد أقصى من إجمالي الساعات الدراسية الواردة
في الخطة أو ما لا يتجاوز سبعة مساقات دراسية.
ii.
متطلبات
الكلية:
مساقات يدرسها جميع طلبة الكلية وتشكل ما لا
يقل عن تسعين في المائة من إجمالي الساعات
الدراسية في الخطة العامة للكليات التي تمنح
تخصصاً عاماً واحداً، أما في الكليات التي
تمنح عدداً من التخصصات فينبغي ألا يتجاوز
الحظ الزمني لتلك المتطلبات نسبة ثلاثين إلى
أربعين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية
في الخطة.
iii.
متطلبات
الأقسام:
مساقات يدرسها جميع طلبة التخصص المعني ويقع
في نطاق هذه المساقات التخصصية المساقات
المساندة أو الفرعية الواجب دراستها ويحدد
لهذه المتطلبات نسبة خمسين إلى ستين في
المائة من إجمالي الساعات الدراسية الواردة
في الخطة.
5.
يكون
مجموع الساعات الدراسية الأسبوعية للطالب في
كل فصل دراسي 18 ساعة دراسية كحد أدنى و24 ساعة
كحد أقصى.
6.
تحدد
مدة الدراسة في الجامعة لنيل الشهادة
الجامعية الأولى على النحو التالي:-
i.
أربعة
أعوام دراسية (ثمانية فصول دراسية) في كليات
الآداب، التربية والحقوق، الاقتصاد
والإدارة، والزارعة والنفط والمعادن.
ii.
خمسة
أعوام دراسية (عشرة فصول دراسية) في كلية
الهندسة وتخصص الأسنان وتخصص الصيدلة في كلية
الطب والعلوم الصحية.
iii.
ستة
أعوام دراسية (أثنى عشر فصلاً دراسياً) بما في
ذلك منه الامتياز لتخصص الطب البشري في كلية
الطب والعلوم الصحية.
7.
تضاف
فترة عامين إلى مدة الدراسة المحددة في
المادة (6) كحد أقصى للطالب الذي لم يكمل
دراسته بعد تخرج دفعته مع مراعاة ما جاء في
الفقرات (أ) و(ج) من المادة (20) من النظام
الدراسي .
الفهرس
القيد
والتسجيل :
1.
على
كل طالب تم قبوله للالتحاق بالجامعة أن
يستكمل إجراءات قيده في التخصص الذي قبل به في
موعد لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً من بدء
الدراسة ولا يجوز للطالب أن يقيد أسمه في أكثر
من تخصص واحد.
2.
تتضمن
إجراءات القيد فتح ملف للطالب المقبول برقم
قيد محدد محتو على ما يلي:-
1.
الوثائق
المقدمة لإجراءات القبول.
2.
استمارة
قيد تتم تعبئتها من قبل الطالب.
3.
سندات
تسديد الرسوم المستحقة.
4.
كشف
طبي يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض
المعدية.
1.
تمنح
الكلية الطالب المقبول المستوفي لإجراءات
القيد بطاقة جامعية تلصق عليها صورته
الفوتوغرافية يوقعها نائب العميد لشؤون
الطلاب ومدير القبول والتسجيل في الكلية
وتختم بخاتم الكلية ويكون لهذه البطاقة لون
خاص يختلف باختلاف الكليات ولا يسمح لأي طالب
بحضور الدراسة بجميع أنشطتها إلا إذا كان
حاملاً لهذه البطاقة.
2.
يجدد
قيد الطالب المستوفي لشروط الانتقال من مستوى
دراسي لآخر سنوياً وفق أحكام هذا النظام خلال
شهر سبتمبر من كل عام، كما يتم في الملف
الشخصي للطالب توثيق كل ما يتعلق بسير دراسته
وسلوكه ونشاطه اللاصفي خلال فترة دراسته في
الكلية.
3.
لا
يجوز أن يقوم بإجراء القيد وتجديده شخص غير
صاحب العلاقة مباشرة ولا يسمح بإجراء القيد
أو تجديده بعد الفترة المحددة في المادة (15).
4.
إيقاف
القيد
1.
يحق
للطالب الذي استوفى شروط الانتقال من مستوى
دراسي إلى آخر أن يتقدم بطلب كتابي إلى عميد
الكلية لوقف قيده لمدة عام دراسي واحد فقط
شريطة موافقة مجلس الكلية ولا تحتسب هذه
الفترة ضمن المدة المسموح بها للحصول على
الشهادة الجامعية الأولى.
2.
لا
يجوز طلب إيقاف القيد للطلاب المقبولين و
المنقولين إلا بعد مضي عام دراسي واحد.
3.
يجوز
الحصول على إيقاف القيد لمدة عام دراسي آخر
بشرط ألا يكون تالياً مباشرة لإيقاف القيد
الأول وذلك إذا تقدم الطالب بطلب كتابي إلى
عميد الكلية يوافق عليه مجلس الكلية وتحسب
فترة التجديد ضمن المدة المسموح بها لنيل
الشهادة الجامعية الأولى.
4.
يوقف
بقرار من مجلس الكلية قيد الطالب الذي انقطع
عن الدراسة بدون عذر أكثر من خمسة وعشرين في
المائة من زمن الدوام الرسمي المقرر فصلياً
وذلك لمدة عام دراسي واحد ويحسب ذلك العام ضمن
المدة المسموح بها لنيل الشهادة الجامعية
الأولى.
1.
إعادة
القيد
1.
يعاد
قيد الطالب الذي أوقف قيده بناء على الفقرة (أ)
أو (ب) أو (ج) من المادة (20) من النظام الدراسي
إذا تقدم بطلب كتابي إلى عميد الكلية قبل
انقضاء الفترة المحددة لإيقاف قيده بشهر واحد
وبشرط موافقة مجلس الكلية، على أن يخضع
الطالب المعاد قيده لأحكام الخطة الدراسية
للدفعة التي يلتحق بها حذفاً وإضافة.
2.
لا
يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد الطالب
الذي ألغى قيده بموجب أحكام المواد (22) و (23) من
النظام الدراسي.
1.
إلغاء
القيد
1.
يلغى
قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في الأحوال
التالية:-
2.
إذا
تقرر فصله بموجب الأحكام الواردة في هذه
اللائحة.
3.
إذا
تجاوز المدة المسموح بها للدراسة لنيل
الشهادة الجامعية الأولى المبينة في مادة (7) .
4.
إذا
انسحب الطالب المقيد من الدراسة برغبته
الشخصية.
5.
إذا
انتقل الطالب إلى كلية أو جامعة أخرى.
6.
إذا
كان الطالب مستجداً وأنقطع عن الدراسة لمدة
تزيد عن أربعة أسابيع.
7.
إذا
مضى على إيقاف قيده أكثر من عام دراسي واحد
ولم يتقدم بطلب إعادة القيد.
1.
يلغى
قيد الطالب بقرار من المجلس في الأحوال
التالية:-
1.
إذا
صدر بحقه قرار الفصل من اللجنة التأديبية.
2.
إذا
ارتكب جريمة مخلة بالشرف قضت فيها المحكمة
بحكم قاطع.
الفهرس
الامتحانات
والتقديرات
1.
تجرى
الامتحانات تحريرياً ويتم تصحيحها وفقاً
لنظـام الأرقام السرية، كما يجوز أن تجرى
امتحانات بعض المساقات شفوياً أو تطبيقياً
شريطة رفع توصية بذلك من مجلس القسم والكلية
ومصادقة المجلس على أن تحدد إليه تنظيم تلك
الامتحانات.
2.
تتكون
الأعمال الفصلية للمساق من:-
i.
اختبارين
في المساق الواحد ويحدد القسم العلمي مواعيد
تلك الاختبارات.
ii.
الدروس
المختبرية والاختبارات العملية.
iii.
الأعمال
الصفية الأخرى (الحلقات الدراسية (السمنارات)
والبحوث والمشروعات المصغرة) والأعمال
الأخرى المختلفة التي يكلف بها الطالب خلال
الفصل الدراسي وفقاً والخطة الدراسية.
iv.
تحسب
الدرجات ويتم تسجيلها لكل مساق من مائة
ويعتبر الطالب ناجحاً في المساق إذا حصل على
درجة خمسين أو أكثر وتستثني من ذلك كلية الطب
والعلوم الصحية حيث تعتبر الدرجة الدنيا
للنجاح خمساً وستين.
v.
تتكون
الدرجة النهائية للمساق من مجموع درجات
الأعمال الفصلية ودرجة الامتحان.
vi.
تكون
درجة الأعمال الفصلية من أربعين في المائة
إذا لم يكن للمساق تجارب مختبرية أو أعمال
تطبيقية، وخمسين في المائة إذا تضمن المساق
الدراسي تجارب مختبريه أو أعمال تجريبية.
vii.
يتولى
القسم توزيع العلامات المخصصة للأعمال
الفصلية للمساق على الأجزاء المكونة له و
المبينة في المادة (25) من النظام الدراسي .
viii.
يعتبر
الطالب راسباً في المساق إذا لم يحصل على
خمسين في المائة أو أكثر من الدرجات المخصصة
للأعمال الفصلية وللامتحان، ويستثني من ذلك
كلية الطب والعلوم الصحية حيث تعتبر الدرجة
الدنيا للنجاح خمساً وستين في المائة في
الأعمال الفصلية والامتحان.
ix.
في
حالة رسوب الطالب في الأعمال الفصلية للمساق
يحرم من دخوله امتحان الدور الأول لذلك
المساق ويسمح له فقط بدخول امتحان الدور
الثاني وتحسب له الدرجة الدنيا في حالة
النجاح في المساقات التي تتضمن اكتساب مهارات
علمية من الدروس المختبرية لا يحق للطالب
الجلوس لامتحانات الدور الثاني إلا بعد
اجتياز الاختبارات العملية لها.
x.
في
حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الأول
للمساق تحسب له بعد امتحان الدور الثاني
الدرجة الدنيا للنجاح.
الفهرس
الرسوب
والفصل
1.
يعتبر
الطالب راسباً في مساق معين مقرر عليه في
الحالات التالية:-
1.
إذا
لم يحصل على الدرجة الدنيا المحددة في
الأعمال الفصلية أو المهارات العملية/
التطبيقية.
2.
إذا
تغيب خلال الفصل الدراسي في ذلك المساق أكثر
من خمسة وعشرين في المائة من الساعات
الدراسية المخصصة لذلك المساق بدون عذر قهري
أو مرضي وفي حالة العذر المرضي ينبغي أن يكون
التقرير الطبي صادرا من الإدارة الطبية في
الجامعة ومعمداً من قبلها أما الأسباب الأخرى
للغياب فيتولى مجلس الكلية النظر فيها، على
أن تقدم إليه جميع الوثائق قبل اتخاذ أي قرار
من قبله بهذا الشأن.
3.
إذا
تغيب عن الامتحان دون عذر مرضي أو قهري.
4.
إذا
ضبط في حالة غش أو شروع فيه أو ساعد غيره على
ذلك.
5.
إذا
لم يتحصل على الدرجة الدنيا المحددة في
امتحان المساق.
1.
يعيد
الطالب المستوى الدراسي الذي رسب فيه في
الحالات التالية:-
1.
إذا
رسب الطالب بعد امتحانات الدور الأول لكل فصل
من الفصول الدراسية في عدد من المساقات التي
نجح فيها.
2.
يعفى
الطالب الذي اتخذ بحقه قرار بإعادة المستوى
الدراسي من دراسة المساقات التي نجح فيها.
3.
لا
يسمح للطالب بالانتقال من فصل إلى آخر إذا
زادت مساقات رسوبه بعد امتحانات الدور الثاني
عن مساقين من مجموع المساقات التي أتم
دراستها منذ التحاقه بالكلية.
1.
يفصل
الطالب في الحالات التالية:-
1.
إذا
رسب الطالب في جميع مساقات ذلك الفصل.
2.
إذا
عاد في نفس المستوى الدراسي مرتين متتاليتين.
3.
إذا
تكرر غشه مرتين خلال فترة دراسته.
4.
إذا
تجاوزت فترة دراسته المدة المقررة لنيل
الشهادة الجامعية الأولى حسب ما ورد في
المادة (7)
5.
إذا
صدر بحقه قرار بالفصل بموجب أحكام هذه
اللائحة أو أية لوائح أخرى صادرة عن مجلس
الجامعة.
1.
يجوز
للطالب المفصول بناء على أحكام المادة (39)
فقرة (ج) أو (هـ) أن يتقدم بطلب التحاق كطالب
مستجد على أن يستوفي شروط القبول الواردة في
المادة (12) من هذه اللائحة، ولا يجوز للطالب
المفصول بناء على أحكام المادة (39) فقرة (أ) أو (د)
أو (و)من النظام الدراسي أن يتقدم للالتحاق
كطالب مستجد مرة أخرى في الجامعة.
مادة
(1): يجوز لطالب المستوى الأول في كلية الطب
والعلوم الصحية الذي رسب في مادة أو مادتين
كحد أقصى في امتحان الدور الأول لكل فصل
دراسي، أن يجلس لامتحان الإعادة وعليه
اجتيازها.
مادة
(2): يفصل طالب المستوى الأول في كلية الطب
والعلوم الصحية في إحدى الحالات التالية:-
I.
إذا
رسب في أكثر من مادتين بعد امتحان الدور الأول
لكل فصل دراسي.
II.
إذا
رسب في أي مادة بعد امتحانات الإعادة لكل فصل
دراسي.
مادة
(3): يجوز لطالب المستوى الأول في كلية الطب
والعلوم الصحية المفصول أن يتقدم بطلب التحاق
كطالب مستجد على أن يستوفي شروط القبول
الواردة في مادة (12) من لائحة النظام الدراسي
بعد مضي عام دراسي على قرار الفصل.
مادة
(4): يسمح لطالب المستوى الأول في كلية الطب
والعلوم الصحية المفصول بمواصلة الدراسة في
تخصصات العلوم بكليات التربية والعلوم
والزراعة إذا تجاوزت مواد نجاحه أكثر من 50% من
عدد المواد التي درسها في المستوى الأول في
كلية الطب والعلوم الصحية.
الفهرس
الانتقـال
1.
يجوز
للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة أن
ينتقل من القسم الذي التحق به إلى قسم آخر في
نفس الكلية شريطة ما يلي:-
i.
أن
يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى عميد الكلية في
فترة لا تتعدى أسبوعين من بدء العام الدراسي.
ii.
أن
يكون مستوفياً لأي شروط خاصة للالتحاق بالقسم
الذي يرغب في الانتقال إليه.
iii.
لا
يتم الانتقال إلا بعد موافقة مجلس الكلية
بناء على توصية من القسم الذي يرغب الطالب في
الانتقال إليه.
1.
في
حالة الموافقة على الطلب يلتحق الطالب
بالمستوى الذي يحدده القسم الذي انتقل إليه.
2.
يسقط
حق الطالب المنتقل في الحصول على أي إعانة
مالية لنفس الفترة الدراسية.
3.
تحتسب
المدة التي قضاها الطالب في القسم المنتقل
منه ضمن المدة القصوى المسموح بها للبقاء في
الكلية.
1.
يجوز
للطالب المقيد في إحدى كليات الجامعة
الانتقال من كليته إلى كلية أخرى شريطة ما يلي:-
i.
أن
يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى مدير عام
الإدارة العامة للقبول والتسجيل قبل بدء
العام الدراسي بشهر واحد على الأقل.
ii.
أن
يكون قد استوفى شروط الانتقال إلى المستوى
الثاني في الكلية التي ألتحق بها.
iii.
أن
لا يكون قد فصل من كليته لأي سبب من الأسباب مع
مراعاة ما ورد في المادة (40) من هذه اللائحة.
iv.
أن
يكون مستوفياً لشروط الكلية التي يرغب في
الانتقال إليها وأية شروط خاصة بالقسم الذي
يرغب في الالتحاق به.
v.
لا
يتم الانتقال إلا بعد موافقة مجلس الكلية
المنتقل إليها بناء على توصية القسم الذي
يرغب في الالتحاق به.
1.
في
حالة الموافقة على الطلب يلتحق المنتقل
بالمستوى الذي تحدده الكلية التي سوف ينتقل
إليها بناء على توصية من قبل القسم المعني.
2.
يسقط
حق الطالب المنتقل في الحصول على أي إعانات
مالية لنفس الفترة الدراسية.
3.
يجوز
للطالب المقيد في إحدى الجامعات اليمنية أو
الخارجية المعترف بها أن ينتقل إلى جامعة عدن
شريطة ما يلي:-
i.
أن
يقدم طلباً كتابياً مشفوعاً بكل الوثائق
الضرورية إلى مدير عام الإدارة العامة للقبول
والتسجيل قبل بدء موعد الدراسة بشهرين على
اقل تقدير .
ii.
أن
يكون قد أنهى المستوى الأول بنجاح في الجامعة
المنتقل منها.
iii.
ألا
يكون قد فصل من الجامعة المنتقل منها لأي سبب
من الأسباب مع مراعاة ما ورد في المادة (24) من
هذه اللائحة.
iv.
أن
يلتحق الطالب المنتقل في المستوى الذي تحدده
الكلية بناء على توصية من قبل القسم المعني و
بشرط أن لا تقل فترة دراسته في الجامعة عن
خمسين في المائة من إجمالي الساعات الدراسية
المقررة في الخطة.
v.
تحسب
درجات المساقات التي سبق أن درسها الطالب في
الجامعة/ الجامعات المنتقل منها المعادلة
للمواد الموجودة في الخطة ضمن معدلاته
التراكمية في الجامعة.
الفهرس
شروط
التخرج
1.
:
ينال الطالب الشهادة الجامعية الأولى إذا
أستكمل وبنجاح جميع المساقات المقررة عليه في
حدود الأمد الزمني المرسوم في الخطة الدراسية
أو في نطاق المدة الزمنية المشار إليها في
المادة (7).
2.
إذا
لم يستكمل الطالب بنجاح جميع المساقات
الدراسية بعد تخرج دفعته بعامين دراسيين فلا
يمنح الشهادة الجامعية الأولى مهما كانت
الأسباب ويزود الطالب ببيـــان المساقات
التي درسها نجاحاً ورسوباً.
الفهرس
المخالفات
التأديبية
1.
تعتبر
الأفعال التالية مخالفات تأديبية تعرض
الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص
عليها في هذه اللائحة وهي:-
3.
تعطيل
الدراسة أو التحريض على ذلك أو الامتناع
المدبر عن حضور المحاضرات والسمنارات
والأعمال الجامعية الأخرى التي تقتضي
الأنظمة الجامعية المواظبة عليها.
4.
الإخلال
بالنظام والانضباط الذي تقتضيه المحاضرات
والسمنارات والأعمال الجامعية الأخرى.
5.
استخدام
لوحات الإعلانات دون تصريح مسبق من الجهة
المختصة في الكلية.
6.
توزيع
النشرات أو إلصاقها على جدران الكلية، أو
إصدار المجلات الحائطية أو جمع التوقيعات
بدون الحصول على أذن مسبق من الجهة المختصة في
الكلية.
7.
مضغ
القات والتُمبل أو تعاطي المواد المسكرة أو
المخدرات داخل حرم الكلية، وكذلك التدخين
داخل قاعات الدرس.
8.
نزغ
أو تمزيق أو إتلاف إعلانات الكلية من الأماكن
المخصصة لها.
9.
حمل
السلاح الناري أو السلاح الأبيض داخل حرم
الكلية.
10.
أي
تنظيم داخل الكلية أو المشاركة فيه دون ترخيص
مسبق من الجهة المختصة في الكلية أو الاشتراك
في أي نشاط جماعي يخل بالأنظمة واللوائح
الجامعية.
11.
استعمال
مباني الكلية لغير الأغراض التي أعدت لها دون
ترخيص مسبق من الجهة المختصة في الكلية.
12.
الاعتصام
أو التظاهر داخل حرم الكلية بما يتعارض مع
الأنظمة واللوائح الجامعية.
13.
الإساءة
أو الإهانة أو التهديد بالقول أو الفعل أو بأي
صورة كانت على عضو هيئة التدريس والتدريس
المساعدة أو على أحد موظفي الكلية أو على أحد
الطلاب.
14.
الغش
أثناء الامتحان أو الاختبار أو الشروع فيه أو
مساعدة الغير على ذلك.
15.
التزوير
في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق
المزورة بما فيها الأوراق الطبية في أية
أغراض جامعية.
16.
حيازة
وثائق أو أختام تخص الكلية أو الجامعة خلافاً
للنظم المتبعة بغية استخدامها للحصول على
منفعة.
17.
القيام
بأي فعل منافٍ للشرف والأخلاق والتعاليم
الإسلامية داخل الكلية أو خارجها.
18.
نشر
وتوزيع الأسئلة المسربة بين أوسط الطلاب
وإرسالها إلى جهات معينة.
19.
انتحال
صفة الغير أثناء الامتحان أو الاختبار.
20.
إتلاف
ممتلكات الكلية أو تبديدها بعمد أو إهمال.
21.
التزوير
أو الاحتيال في تقديم الوثائق اللازمة لدخول
الكلية أو في إجراءات منح الشهادة الجامعية
أو المصدقة أو بيان الدرجات.
الفهرس
العقوبات
التأديبية
1.
التنبيه:-
3.
يعاقب
الطالب المخالف بعقوبة التنبيه في حالة
ارتكابه أيا من المخالفات الواردة في
الفقرتين (1) و (2) من المادة (4) من هذه اللائحة.
1.
المادة
(6) :
الإنذار
الكتابي:-
3.
ينذر
الطالب كتابياً في الحالات الآتية:-
4.
إذا
كرر المخالفات الواردة في الفقرات من (1) - (2) من
المادة (4) من هذه اللائحة.
5.
إذا
أرتكب أيا من المخالفات الواردة في الفقرات
من (3) - (7) من المادة (4) من هذه اللائحة .
1.
الحرمان
من دخول المحاضرات أو الامتحان:-
3.
يحرم
الطالب من دخول محاضرات المساق الدراسي لا
تزيد عن شهر أو دخول الامتحان فيه إذا ما
تكررت مخالفاته الواردة في الفقرتين (1) ، (2) من
المادة (4) بعد إنذاره كتابياً.
1.
المادة(8)
:
إيقاف
قيد الطالب:-
3.
يوقف
قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر من الحالات
الآتية:-
4.
إذا
تكررت مخالفاته الواردة في الفقرات من (3)–
(7) من المادة (4) بعد إنذار كتابي.
5.
إذا
أرتكب أيا من المخالفات الواردة من (8)–
(11) من المادة (4) من هذه اللائحة.
1.
المادة
(9) :
إلغاء
القيد:-
3.
يلغي
قيد الطالب في الأحوال الآتية:-
4.
إذا
كرر أحد المخالفات التي تعاقب على إيقاف
القيد.
5.
إذا
اعتدى بالفعل على أحد أعضاء هيئة التدريس
وهيئة التدريس المساعدة أو الموظفين أو
زملائه الطلاب.
6.
إذا
تكرر غشه أو شروعه فيه أو ساعد غيره على ذلك
أثناء الاختبار أو الامتحان.
7.
إذا
أرتكب أيا من المخالفات الواردة في الفقرات
من (13) - (17) من المادة (4) من هذه اللائحة.
1.
المادة
(10) :
الغرامـة:-
3.
يعاقب
الطالب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة
الشيء أو الأشياء في حالة أتلافه أو تبديده
بعمد أو إهمال ممتلكات الكلية.
1.
عدم
منح الشهادة الجامعية أو المصدقة أو بيان
الدرجات:-
3.
لا
تمنح للطالب الشهادة الجامعية أو المصدقة أو
بيان الدرجات في الحالات الآتية:-
4.
إذا
ثبت أن هناك تزويرا أو احتيالا في الوثائق
الرسمية اللازمة لدخوله الامتحان.
5.
إذا
ثبت أن هناك تزويرا أو احتيالا في إجراءات منح
الشهادة الجامعية أو المصدقة.
6.
إذا
لم يقدم الطالب شهادة إخلاء طرف تثبت خلوه من
أية التزامات مالية أو غيرها تتعلق بالكلية.
الفهرس
شروط
القسم الداخلي وإجراءات القبول
1.
يجوز
للطلاب المقيدين في إحدى الكليات التقدم بطلب
السكن الداخلي شريطة ما يلي:-
3.
بُعد
الموقع الجغرافي للسكن الدائم للطالب /
الطالبة عن موقع الدراسة وصعوبة التنقل
اليومي من وإلى موقع الدراسة.
4.
أن
يكون الطالب / الطالبة مسجلاً للدراسة في مساق
أو أكثر في إحدى كليات الجامعة.
5.
أن
لا يكون له سكن قريب من موقع الدراسة.
6.
أن
يكون لائقاً صحياً، وخالياً من الأمراض،
بموجب شهادة طبيّة من العيادة الطلابية.
7.
أن
يوقع تعهداً بالتقيد بنظام القسم وتعليماته.
8.
أن
يكون حسن السيرة والسلوك.
9.
أن
يدفع المساهمة والتأمينات التي تحددها لوائح
الجامعة.
10.
أن
تقدم صورة من شهادة الثانوية العامة.
الفهرس
إجراءات
القبول
مادة
(1) :
تتم إجراءات القبول لطلاب الجامعة للقسم
الداخلي على النحو التالي:-
1.
تعبئة
استمارة طلب القسم الداخلي وتسليمها إلى
الإدارة العامة للسكن الطلابي بديوان
الجامعة .
2.
تأكيد
قيد الطالب / الطالبة من الكلية الملحق بها.
3.
ينظر
في طلبات السكن أقدميتها ويراعي الطلاب
المتقدمون من المحافظات البعيدة مع اعتبار
الطاقة الاستيعابية للسكن.
4.
يحصل
الطالب / الطالبة الذي استكمل إجراءات السكن
ودفع المساهمة المقررة على بطاقة السكن
الداخلي ويتسلم الأثاث وأدوات السكن الممكنة
وتكون تلك عهدة عليه.
الفهرس
النظام
الدراسي
مادة
(1) :
i.
ترتكز
الدراسة بنظام الانتساب في الجامعة على خطط
دراسية تضعها الأقسام العلمية ويصادق عليها
المجلس بتوصية من مجلس الكلية، وتبين هذه
الخطط المساقات الدراسية وتوزيعها على
المستويات الدراسية وعدد الساعات المخصصة
لكل مساق والقسم الذي يقوم بتدريسها.
ii.
تتألف
الخطط الدراسية من مساقات سنوية إلزامية،
وتتبلور في وثائق تحتوى على المفردات المفصلة
لكل مساق.
مادة
(2) : تقسم
المساقات المؤدية إلى نيل الشهادة الجامعية
الأولى إلى ثلاثة أنواع:-
i.
متطلبات
الجامعة: مساقات يحددها المجلس ويشترك في
دراستها جميع طلبة الجامعة وتخصص لها نسبة 10%
كحد أقصى من أجمالي الساعات الدراسية الواردة
في الخطة.
ii.
متطلبات
الكلية: مساقات يدرسها جميع طلبة الكلية
وتشكل مالا يقل عن 90% من إجمالي الساعات
الدراسية في الخطة العامة للكليات التي تمنح
تخصصاً عاماً ونسبة 30 -40 % من إجمالي الساعات
فيما إذا تمنح الكلية عدداً من التخصصات.
iii.
متطلبات
الأقسام: مساقات يدرسها جميع طلبة التخصص
المعني ويقع في نطاق هذه المساقات التخصصية
المساقات المساندة أو الفرعية الواجب
دراستها ويحدد لهذه المتطلبات نسبة 50 -60% من
إجمالي الساعات الدراسية الواردة في الخطة.
مادة
(3) : تحدد
مدة الدراسة في الجامعة لنيل الشهادة
الجامعية الأولى بأربع سنوات دراسية في كليات
الآداب والاقتصاد والحقوق والتربية.
مادة
(4) :
تضاف فترة عامين إلى مدة الدراسة المحددة في
المادة (9) كحد أقصى للطالب الذي لم يكمل
دراسته بعد تخرج دفعته مع مراعاة المادة (18) .
مادة
(11) : يكون التقويم الجامعي على النحو التالي:-
1/9
وحتى 30/9 فترة التسجيل للراغبين بالالتحاق.
|